responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131

لا تثبت أنّ الشكّ حادث في زمان الحفظ.

مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده‌

و أمّا التمسّك بقاعدة التجاوز، أو أصالة عدم الخطأ أو السهو، و التفصيل بين ما علم حكم الشكّ و احتمل المضيّ و البناء على الثلاث قبل إكمال السجدتين سهواً، و ما لم يعلم، فحكم بعدم الاعتناء في الأوّل؛ سواء حدث الشكّ في الأثناء، أو بعد الصلاة [1]، فغير وجيه و إن قرّبه شيخنا العلّامة- أعلى‌ اللَّه مقامه فإنّ قاعدة التجاوز- لو فرض التعبّد بالبناء على‌ عدم كون الشكّ قبل الإكمال لا تثبت لوازمه: من كونه حادثاً بعده، أو كونه حادثاً في زمان حفظ الركعتين، أو حدوث الشكّ في الركعتين الأخيرتين .. إلى‌ غير ذلك من العناوين التي يمكن أن تكون موضوعة للحكم.

بل لو فرض أنّ الموضوع الشكّ في الأخيرتين مع عدم حدوث الشكّ قبل إكمال الركعتين فلا يفيد؛ لأنّ القاعدة لو كانت أصلًا محرزاً فلا تكون إلّا أصلًا محرزاً حيثيّاً لا محرزاً مطلقاً، و لهذا لا يفيد البناء على‌ تحقّق الطهارة في صلاة بعد فراغها لإحرازها لصلاة أُخرى؛ لأنّ التعبّد بالوجود من حيث الصلاة التي فرغ منها لا مطلقاً، ففيما نحن [فيه‌] يكون التعبّد بعدم الشكّ قبل الإكمال من حيث الأصالة في صحّة الصلاة، لا من حيثيّات أُخر، ككونه موضوعاً للبناء على الأكثر، فتدبّر جيّداً.

و أمّا أصالة عدم السهو و النسيان، فلا دليل على‌ حجّيتها شرعاً أو ثبوتها عند لعقلاء؛ بحيث يمكن التمسّك بها لإثبات مثل ذلك؛ أي إثبات كون الشكّ‌


[1] انظر الصلاة، المحقّق الحائري: 421.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست