responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108

المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء

و الكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة. و مع الدخول فيه يحكم بالبطلان؛ لعدم إمكان العدول و عدم إمكان إحراز صحّة ما في يده؛ لما تقدّم‌ [1] من عدم صلاحية القواعد من الاستصحاب و أصالة الصحّة و قاعدة التجاوز لتصحيح العمل عشاءً.

و لو قلنا: بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط- لحديث‌

لا تعاد ..

كان له وجه؛ و ذلك لأنّ قوله في إفادة الترتيب: «أنّ هذه قبل هذه» [2] ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما، و مع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب، و مع الشكّ فيه يكون من الشكّ في الشي‌ء بعد خروج محلّه.

و أمّا أخبار العدول‌ [3] فهي و إن يستفاد منها الترتيب، لكنّها ليست بصدد بيان الترتيب حتّى يقال: مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما. مع أنّ ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين و هي بصدد تحصيل ذلك؛ فإنّ معنى‌


[1] تقدّم في الصفحة 100.

[2] وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 4، و 181، الباب 16، الحديث 24، و 186، الباب 17، الحديث 11 و 14.

[3] راجع وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، أحاديث الباب 63.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست