مشايخنا في شرحه [1]، خلافاً لما أثبتنا و أوضحناه في كتاب الوكالة.
و ثانياً: إنّه على تقدير ثبوت العموم فإنّما هو بالنسبة إلى ما لم يقم دليل على اختصاص صدوره بطائفة خاصة، فإذا دلّ الدليل على حصر [2] نصب الإمام (عليه السلام) لمن كان ناظراً في الحلال و الحرام و عارفاً بجميع الأحكام بمعنى كونه واجداً لملكة معرفة الجميع كما هو المفروض، فكيف يجوز له توكيل العامي في القضاء و الحكم بين النّاس.
ثمّ إنّ محلّ الكلام في المسألة في قضاء العامي بأحد الوجهين. و أمّا توكيله في مقدمات القضاء كاستماع الشهود و الحلف مع كون الحكم بفعل المجتهد فقد صرّح ثاني الشهيدين في المسالك [3] بجوازه و هو الظاهر من غيره، لكنّه لا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع عليه، لعدم دليل عليه على ما أسمعناك عن قريب، و الأصل في المعاملة الفساد باتفاق منهم، و اللّٰه الهادي و هو المصلح لمفاسد أمور عباده.
هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق مع اختلاف البال و تشتّت الفكر و الخيال و البهت الحاصل للنفس في شهر الصيام. و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً وله الشكر دائماً سرمداً. و الصلاة على نبيّه و آله الطيبين الطاهرين أبداً أبدية السماوات و الأرض.
وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثامن من شهر الصيام في البلد المشحون بالهموم و الأحزان من سنة الثامن عشر بعد الألف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية. [سنة 1318 ق]