قصد الجميع في الاكتفاء بجواب واحد على ما بنى عليه الامر، حسبما عرفت منه.
و لكنّك خبير بانّه قياس مع الفارق، حيث انّ اعتبار قصد الجميع في المسألة، انّما هو من جهة توقّف صدق ردّ الجميع بالقصد المزبور، و هذا بخلاف الفرض المزبور؛ فانّ السّقوط، عن الجميع في عكس المسألة انّما هو من جهة صدور الواجب، عن بعض من وجب عليه، من حيث حصول المقصود بفعل البعض من غير حاجة إلى توسيط القصد المزبور كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم المسألة، و الحمد للّه أوّلًا و آخراً و الصّلاة على نبيّه محمّد و آله الطّاهرين ظاهراً و باطناً، وقد تشرّف بتحرير هذه الرّسالة الشّريفة مع الرّسائل المتقدّمة عليها، العبد المذنب الجاني و الرّق الآثم الفاني احمد التفرشي في ليلة ميلاد الامام (عليه السلام) سال 1314 و طبعت باهتمام السّيد السند السيّد محمّد علي الموسويّ الشيرازي دام توفيقه.