responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين.

لو تعدد المسلِّم و اتحد المسلَّم عليه

مسألة: إذا سلّمت جماعة على شخص، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع، عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد من الجماعة، كما يكتفي بجواب واحد في عكس المسألة إجماعاً و ان قيل باستحباب أجوبة متعددة، و لو بعد جواب واحد فيما لم يكن المسلّم عليه في الصّلاة، أو يجب الاتيان باجوبة متعدّدة بعدد رءوس المسلّمين، من غير فرق بين أن يكون في حالة الصلاة، أو غيرها؟ وجهان:

الرأي المشهور

ظاهر المشهور فيما اظنّ به ظنّاً قويّاً، الثّاني.

الرأي المقابل للمشهور

و صريح بعض السّادة الاعلام من مشيختنا في اجوبة مسائلة، الاوّل، بل صريحه عدم جواز التّعدد، فيما قصد ردّ الجميع بصيغة واحدة، على ما هو مفروض الكلام، سواء كان المسلّم عليه في الصّلاة، أو خارجها، حيث قال: في طيّ حكم صور السّلام، من حيث تعدّد المسلّم و المسلّم عليه و وحدتهما، و تعدّد المسلّم و وحدة المسلّم عليه عكس الصّورة، ما هذا لفظه بالفارسيّة.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست