responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 277

الفرع السابع: في وقوع النزاع في الدخول و عدمه

السّابع: إنّه لو وقع النّزاع في الدّخول و عدمه، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول، فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما، أو قول من يدّعي عدمه، ما تعرّضوا له في باب النّكاح، و إن كان الأوفق بالقواعد تقديم قول من ينكر الدّخول، و لو وقع النّزاع في البرء عن المرض الّذي وقع فيه النّكاح، فهل يحكم بتقديم قول من يدّعيه، أو قول من ينكره.

وجهان: أوجههما: بالنّظر إلى الاستصحاب و إن كان الثّاني، إلَّا إنّ الاشكال في جريانه، من حيث رجوعه إلى الاصول المثبتة، و لا يجوز الرّجوع إلى العمومات و لا إلى أخبار المسألة في النّزاعين؛ لكون الشك فيهما من الشّبهة الموضوعيّة، فلا بدّ من الرّجوع إلى الاصول العمليّة بالنّسبة إلى نفس الآثار.

هذا اخر ما اردنا بيانه فيما يتعلّق بالمسألة عاجلًا و الحمد للّه أوّلًا و آخراً وله الشّكر دائماً سرمداً و الصّلاة على نبيّه و آله الطّاهرين أبداً.

بسعي و اهتمام اينجانب أقلّ السّادات محمّد علي الموسوي الشّيرازي اصلًا و الطّهراني موقفاً و مسكناً انطباع يافت و بقلم شكسته بنده گناه كار احمد تفرشي در شهر رجب تحرير شد في سال 1314.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست