responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

بها فمات في مرضه، ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه باطل [1].

و منها: ما عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض أله ان يطلّق؟ قال: لا، و لكن له أن يتزوّج إن شاء، فان دخل بها ورثته، و ان لم يدخل بها فنكاحه باطل [2].

و منها: ما عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه [3]، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض ان يطلّق وله ان يتزوّج، فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه، فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث. و رواه الشّيخ (رحمه الله)باسناده عن الحسن بن محبوب، إلى غير ذلك.

المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول

و المراد ببطلان النّكاح قبل الدّخول في هذه الاخبار، هو ما عرفت من عدم تأثيره في خصوص الأحكام الخاصّة، أي البطلان الحكمي لا الحقيقي، كما هو المراد من نفي الطّلاق للمريض؛ فانّ الطّلاق في حال المرض لا يوجب نفي الارث في الجملة، و هو المراد ببطلانه في بعض الأخبار، و إن امكن حمله على الكراهة، و الحاصل: أنّ التّصريح بجواز النّكاح للمريض في تلك الاخبار مع الحكم بالبطلان، فيما لو مات قبل الدّخول، من اقوىٰ القرائن و الشّواهد على ما ذكرنا، من إرادة البطلان الحكمي و إلّا فلا بدّ من أن‌


[1] الفقيه 4: 311/ 5667 باب توارث الرجل و المرأة يتزوجها و يطلقها في مرضه. نشر جامعة المدرسين 1404 ه‌ ط الثانية، قم.

[2] تهذيب الاحكام 8: 77 ح 259/ 178 باب احكام الطلاق.

[3] الكافي 6: 123/ 12 باب طلاق المريض و نكاحه، نشر دار الكتب الاسلامية طهران ط الثالثة 1367.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست