responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 271

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين من الاوّلين و الاخرين إلى يوم الدّين.

صحة و جواز نكاح المريض

مسألة: لا اشكال، بل لا خلاف، في صحّة نكاح المريض و إن مات في مرضه قبل الدّخول، و تدلّ عليها عمومات الكتاب، و السّنة و خصوصات الأخبار المستفيضة كما ستقف عليها، بل يمكن الاستدلال عليها، بالإجماع فانّ النّسبة إلى الرّواية في الشّرائع [1]، و إلى الشّهرة في الدّروس [2] مع عدم دلالتها على المخالفة، سيّما مع ملاحظة جز مهما بالمسألة في النّافع [3] و اللّمعة [4] لا تدلّ على التّأمّل في هذه المسألة، فلعلّهما متأمّلان فيما دلت عليه الرّوايات و أطبقت عليه الفتاوى ظاهراً، من عدم استحقاق المهر، و الميراث و العدّة، فيما لو مات المريض قبل البرء و الدّخول.

و إن كان التّأمّل فيها أيضاً في غاية الضّعف و السّقوط، كما ستقف عليه، و إن حكي عن نصير الدّين، أنّه قال بعد نقل ذلك: و فيه كلام.

و بالجملة لا ينبغي الكلام في أصل جواز نكاح المريض و صحّته و ترتيب جميع أثار العقد الصّحيح عليه و إن مات في مرضه قبل الدّخول عدا ما عرفت من الآثار،


[1] الشرائع 4: 835.

[2] الدروس 2: 358.

[3] النافع: 264.

[4] شرح اللمعة 6: 48 49.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست