responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 265

أحدهما: المنع من اعتبار المعنى المذكور للحكاية في نقل كلام الغير و صدق القرآنيّة، بل يكفي فيه مجرّد ذكر اللّفظ بقصد أنّه لفظ القران.

و فيه ما لا يخفي؛ إذ صدق القراءة على الموجود من القارئ في الخارج، لا يستلزم صدق قراءة القرآن في حقّه، بحيث يوجب صدق الامتثال، كما ستقف على تفصيل القول فيه في المسألة الثّانية.

ثانيهما: ما ورد من الأخبار في الأمر بتأكيد الخضوع عند قراءة قوله تعالى: «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» و طلب الهداية عند قراءة قوله تعالى: «اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ» و ما ورد، في أنّ نصف الفاتحة للّه و نصفها للعبد، و ما ورد عند قراءة قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» و من قوله اللّه تعالى: للملائكة انّ عبدي حمدني، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق.

هذا و فيه ما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة، من إنّ المراد من الأخبار المذكورة، ليس هو استعمال اللّفظ في المعنى بحيث يخرجه عن عنوان الحكاية.

هذا ملخّص ما افاده شيخنا دام ظلّه في تحقيق المقام و تنقيح المرام.

تعيين البسملة قبل القراءة

و فرّع عليه وجوب تعيين البسملة عند قراءة السّورة في الصّلاة، حيث أنّها جزء للسّورة، على مذهب الإماميّة، و أنّ كلّ سورة نزلت مع البسملة على النّبي، فانّما هي بعنوان الجزئية، فلو لم يعيّن البسملة عند قراءتها لم تقع للسّورة الّتي يقرءها بعدها، فتكون السّورة ناقصة، فضلًا عن أن يقصد البسملة لسورة ثمّ بدا له بعد قراءتها، أن يقرء سورة أخرى، فانّه أولى بعدم الأجزاء.

حكم ما لو غفل عن تعيين السورة

نعم في صورة عدم الالتفات عند قراءتها، يمكن القول بالاجزاء و عدم وجوب إعادة البسملة، لأنّ اختياره سورة مخصوصة بعدها يكشف، عن قصده اليها إجمالًا‌

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست