responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 244

شمول قاعدة نفي الضّرر.

و من هنا قيل بصحة الصّوم و غيره من العبادات، إذا كان في الواقع مضرّاً، مع اعتقاد المكلّف السلامة و عدم الضّرر، و كذا قيل بالقصر في السّفر، المضرّ بحال المكلّف، مع اعتقاد عدم الضرر. و ليس الوجه في ذلك كلّه إلّا ما عرفت.

نعم لو فرض هناك ضرر يحكم العقل بوجوب دفعه، كالضّرر على النّفس و الطرف و العرض، كان تجويزه منافياً لحكم العقل، لا ما كان من قبيل المال الغير الداخل في عنوان الإسراف، فهو نظير الحرج، الّذي يحكم العقل بوجوب دفعه.

كالبالغ حدّ الاختلال، حيث أنّه لا يفرق فيه بين الحكم الوجوبي و الاستحبابي، بل بينهما و الإباحة.

و من هنا قد يستشكل، في اجتماع المستحبّات، في زمان لا يسع لها، حيث أنّه موجب للاختلال، بل الجمع بين المستحبّات الواقعة في الشريعة بحسب أجزاء الزمان ممّا لا يقدر عليه فكيف يمكن الحكم باستحبابها جمع.

و من هنا قيل بأنّه من باب التّزاحم فيقدّم أهمّها كما في تزاحم الواجبات، أو بالتّخيير و لو كان بعضها أهمّ، من حيث التّبعيض في المستحبات، إلى غير ذلك. فأفهم حتّى لا يختلط عليك الأمر بين الضّررين و الحرجين.

الرابع: مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة

الرّابع: أنّه لا إشكال ظاهراً عندهم، في مشروعيّة العبادات الواجبة، فيما يحكم بعدم وجوبها؛ لقاعدة نفي الحرج، كالصوم الحرجي و الطّهارة الحرجيّة من الغسل، أو الوضوء للغايات الواجبة و الصلوة قائماً، فيمن كان القيام في حقه عسراً، من جهة المرض و غيره، إلى غير ذلك من الأمثلة، بل هو قضيّة صريح غير واحد منهم. فليس الحكم بعدم الوجوب من جهة القاعدة، كالحكم به من جهة الضّرر المنفي معه، جواز الفعل فيما كان مجامعاً مع العبادة.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست