responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 239

يجوز العمل بها مع هذا الوهن، إلّا بضمّ جابر من عمل جمع بها و الإستناد إليها فيما يراد التمسك بها، و إن صرّح في موضع آخر، بكون عمومات رفع الحرج من العمومات القويّة الّتي لا يجوز رفع اليد عنها، بكلّ ما يكون أخصّ منها، من دون ملاحظة قوّة له.

و الإنصاف عدم تحقّق كثرة الخارج منها، بحيث يوجب الوهن فيها. و صدق هذه الدّعوى و كذبها لا يظهر إلّا بعد استقصاء ما خرج عنها فراجع.

نعم قد يقال بأنّ التّخصيصات و إن لم تبلغ تلك المرتبة، توجب الوهن فيها؛ من جهة سوقها مقام الامتنان الآبي عن التخصيص، فتأمّل.

نعم في كثير من المحرّمات لا يلاحظ لزوم العسر، فلعلّنا نتكلّم فيها بعد ذلك في تنبيهات المسألة فالأولى، عدم التّمسّك بها بالنسبة إلى المحرّمات إلَّا بعد ملاحظة تمسك بعض الفقهاء.

الموضع الرابع: نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف

الموضع الرابع في بيان نسبتها مع العمومات، المثبتة للتّكاليف الحرجيّة، بعمومها، من حيث كونها معارضة لها تعارض العموم من وجه؛ فيتوقّف تقديم إحداهما في مادّة التّعارض، على مرجّح، على ما عليه جماعة منهم السيّد السند قدس سره في الرياض و الفاضل النّراقي [1] قدس سره أو حاكمة عليها و مقدّمة، من حيث المرتبة و الذات عليها، على ما صرّح به شيخنا قدس سره، و اختاره في غير موضع من كلماته، في الاصول، و الفروع.

و الّذي يقتضيه التحقيق الثّاني، بل هو الظّاهر، ممّا ورد في القاعدة، في النّظر الاوّل، حيث إنّه ينادي بأعلى صوته، بكونه شارحاً و مفسّراً لعمومات التكاليف الواردة في الشرع، و الدّين كعمومات، نفي الضّرر في الإسلام و نفي السّهو مع كثرته، أو في النافلة، أو في السهو، أو مع حفظ الامام، أو الماموم، إلى غير ذلك، بل هو الظاهر من كلمات‌


[1] النراقي، العوائد: 195.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست