responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 233

و ضيق، و إن كان هناك ما هو أضيق منه، فالحرج لا يوجب ترك الإقدام دائماً و كلّية و إنّما يوجب صعوبته، و إن وجد ما يوجب الإقدام من الدّواعي الخارجيّة القويّة، فإن كان هناك فعل تكون في نوعه هذه المشقة و الضيق كالجهاد، و تسليم النّفس و تمكينها من الحدود و القصاص و نحو ذلك، و ورد الإلزام به في الشّرعيات، لم يكن مناص، عن رفع اليد في مورده، عن دليل نفي الحرج، و إن كان هناك فعل لا يلازم بحسب نوعه المشقّة الشّديدة، إلّا أنّه قد يوجد فيه الحرج من جهة العوارض الزّمانيّة، أو المكانيّة، أو حالات المكلّف كالضّعف و المرض و نحوهما، لا ما يرجع إلى خسّة النّفس و دنائتها و نجلها فيرفع اليد، عن عموم تكليفه؛ بدليل نفي الحرج، وقد يوجد هناك في نوع فعل، أو فيه بحسب العوارض المذكورة مقدار من المشقّة و مرتبة من الشّدة، لا يعلم صدق الحرج عليها بحسب الحقيقة العرفيّة، من حيث غموضه و كثرة مراتب الشدّة ضعفاً و قوّةً؛ فلا معنى للتمسّك بالنّسبة اليه بعمومات القاعدة، بل لا بدّ من الرّجوع إلى دليل التّكليف، سيّما بالنّسبة إلى الأوّل فإنّه مع العلم بصدق الحرج، يلتزم بثبوته على ما عرفت، فكيف حاله مع الشكّ في الصّدق.

و هذا جار بالنّسبة إلى جميع موارد تعلّق الحكم بالموضوعات اللّغوية و العرفيّة فانّ وضوحها في الجملة و صدقها على سبيل القطع و اليقين كذلك، لا يوجب الإحاطة بحقيقتها بما هي عليها.

و من هنا يقع الشكّ كثيراً، من جهة المفهوم بالنّسبة إلى أوضح المفاهيم العرفيّة، كالماء و الاناء و نحوهما، و من هنا قالوا بحجيّة قول اللّغوي في اللغات مع عدم اجتماع شروط الشّهادة، بل مطلق الظّن فيها من حيث استلزام عدمها، من جهة كثرة الحاجة، سدّ باب الاستنباط و الحكم في جميع موارد الاشتباه، من حيث الرّجوع، إلى الاصول اللّفظيّة إن وجدت، أو العمليّة إن لم توجد.

نعم لو شكّ في المقام أو غيره في الصّدق، لا من جهة المفهوم، بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة لم يكن معنى للرّجوع إلى الاصول اللّفظية، بل يتعيّن الرّجوع إلى‌

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست