responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 212

قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. و إن كان بعد الفراغ من الغسل و قبل المسح فيحتمل الحكم بالقطع في المقام و المغصوب، و يحتمل الحكم بعدم القطع فيهما، نظراً إلى عدم صدق الاستعمال بالنسبة إلى المسح كعدم صدق التصرّف في مال الغير بالمسح على النداوة المغصوبة؛ لصدق التلف بالغضب، و يحتمل التفصيل بين المقام، و الغصب بالحكم، بالبطلان في المقام، و الصحة في الغصب و العكس.

و أوجه الاحتمالات ظاهرة.

السابع: وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف

السّابع: لا إشكال في عدم تأثير فقد أحد الإناءين في الشبهة المحصورة إذا كان بعد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط عن الباقي كما أنه لا إشكال في تأثيره لو كان قبله أو معه و الوجه فيه ظاهر؛ لرجوع الشكّ حقيقة إلى الشبهة البدويّة في الثاني، هذا آخر ما أردنا إيراده مع كثرة الاشتغال و تشتت البال و الحمد للّه أوّلًا و آخراً و الصّلاة على نبيّه محمّد و آله الطّاهرين دائماً سرمداً، و قد وقع الفراغ منه في العشر الثاني من محرّم الحرام 1313.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست