responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201

الذكرى [1] و إن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً» [2] إلَّا أن المراد منه كونه سبباً لذلك؛ لتعذّر ارادة الحقيقة، فعلى ما ذكر لا يجب عليه استفراغ المأكول، [و] إن أمكن كما يجب في المحرّمات الذّاتيّة.

و امّا ما وجّه به في محكيّ الحدائق [3] من أن المراد من الأكل المحرّم هو الازدراد فيكون المأكول محرّماً كالحقّ المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه، انّه سحت، ففيه ما لا يخفى، إذ بعد تسليم كون المحرّم هو ما ذكره لا مجرّد التناول من الإناء لم يوجب ذلك الحكم بتحريم المأكول أيضاً، و المراد من السّحت أيضاً على ما بيّناه في باب القضاء، هو ما يرجع إلى تحريم الفعل لا تحريم العين و إن كان لفظ السحت في بادئ النظر يقتضي تحريم العين.

الامر السابع: [عروض الحرمة للأكل و الشرب حقيقة؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم و صدقه عليهما]

السّابع: إن لازم ما عرفت، من كون الموضوع المحرّم أوّلًا و بالذات أحد العنوانين، و عروض الحرمة للأكل و الشرب حقيقة؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم و صدقه عليهما، كون نفس فعل التطهير و هو الوضوء و الغسل من حيث إنّهما أفعال يصدق عليهما استعمال الأواني، أو الانتفاع بها محرّماً كالأكل و الشرب من حيث هذين الفعلين.

و هذا بخلاف التطهير من الإناء المغصوب مع إباحة الماء فإنّ المحرّم في باب الغصب، التصرّف المتحقّق بالاغتراف من الاناء الذي هو مقدّمة للتّطهير، لا نفسه فالتطهير من آنية الذهب مثلًا مثل التطهير بالماء المغصوب مع إباحة الإناء لا مثل التطهير بالاناء المغصوب مع اباحة الماء.


[1] الذكرى 1: 148.

[2] عوالي اللئالي 2: 210، بحار الأنوار 7: 229.

[3] الحدائق 5: 508.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست