جهة حذف المتعلّق، بل التصريح به كما في رواية بريد، تدلّ على حرمة مطلق الاستعمال، و لا تعارض بينهما أصلًا حتىّ يحمل أحدهما على الاخر، ضرورة عدم التعارض بين العام و الخاصّ المنفيّين، بل ربّما يجعل العموم في المقام و اشباهه، دليلًا على كون ذكر الخاص من جهة كثرة دورانه و كونه الفرد الغالب من استعمال الاواني.
و لا يتوهم كون صحيحة عليّ بن جعفر، من جهة دلالتها على الحصر، معارضة للأخبار العامّة؛ لأنّ الغرض من الرّواية، حصر التحريم في آنية الذهب و الفضّة في مقابل ما كان له حلقة منها، لا حصره في الشرب، كما هو ظاهر لمن له ادنى تأمّل.
هذا كلّه مضافاً إلى الاجماعات المستفيضة، عن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة [1] و التحرير [2] و المنتهى [3] و غيره، المعتضدة بالشهرة المحقّقة، و نفي الخلاف عن غير واحد، و أحد دعوى اتّفاق العامة إلّا بعضهم، على التّعميم. و مثل هذا الاجماع المستفيض نقله المعتضد بنفي الخلاف عن جماعة و الشهرة العظيمة المحققة حتّى من العامّة، ربّما يكفي دليلًا في المسألة، مستقلًا رافعاً لمقتضى الاصول اللّفظية، و العمومات الاجهادّية المقتضية، للجواز، و الاصول العمليّة، فضلًا عن أن يكون كاشفاً، عن ارادة مطلق الاستعمال في الاخبار العامّة، من حيث حذف المتعلّق.
هذا كلّه مضافاً إلى ما في بعضها ممّا يشبه التّعليل المقتضي، لعموم الحكم و من هنا يمكن القول بما اختاره المشهور بل نفى الخلاف عنه بعضهم، من حرمة التزيين بها بجعل متعلّق الحكم المحذوف، مطلق الانتفاع بالأواني أكلًا و شرباً و استعمالًا و زينةً، بل ربما قيل: بأن التزيين بها، من أنحاء الاستعمال فلا يحتاج في تسرية الحكم اليه، إلى جعل المحذوف مطلق الانتفاع بها، و ان كان محلّاً للمناقشة، بل المنع، بل يظهر ممّا ذكرنا كلّه الوجه فيما عن المشهور، من الحكم بحرمة حبسها و حفظها، و ان لم تجعل زينةً، من