responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192

إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم، فيما كان الدّوران بين الاقل و الاكثر في المخصّص المنفصل، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.

كما أنّه لا اشكال بل لا خلاف، حتى من الاخباريّين، في الحكم بالاباحة، من جهة الاصل العملي في المشكوك، من جهة الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة، فيما لم يكن له حالة سابقة، علم بكونه من مصاديق الاناء في تلك الحالة، مع عروض ما يوجب الشكّ في بقاء الصّدق معه كالتخليص في بعض صوره، فانه ربما يحكم فيه بالحرمة، من جهة استصحاب الموضوع فيما ساعد العرف على الحكم بالبقاء مع التغيّر، لكنّه خارج عن محلّ الكلام و مختص بما عرفت من الرجوع إلى الاصل العملي في موارد الشكّ من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، فلا معنى لإجرائه في موارد اشتباه المفهوم كالاتّصال و الانفصال مثلًا؛ ضرورة عدم جريان استصحاب الموضوع و الحال هذه.

و استصحاب الحكم مع هذا الشك هدم لما اتفقوا عليه، من اشتراط بقاء الموضوع في باب الاستصحاب هذا.

الامر الثاني: في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب

الثّاني إنّه كما لا يعلم بحقيقة الاناء و وقع فيها الاشتباه و الالتباس، كذلك وقع الاشكال بل الخلاف في فعل المكلّف، الموضوع للحكم الشرعيّ المتعلّق بالاناء، نظراً إلى أنّ الاعيان الخارجيّة إنما تتعلّق بها الاحكام الشرعيّة، من حيث تعلّق فعل المكلّف بها، ففي الحقيقة هي من متعلّقات موضوع الحكم الشرعيّ لا نفسه، من حيث أنه خصوص الشرب، أو الأعمّ منه و من الأكل منه، أو مطلق استعمالها، أو الأعم منه و من التزيين بها و جعلها زينة، أو الأعم منهما و من جعلها ذخيرة و إن لم يقصد بها التزيين أصلًا.

فيلزم على هذا كسر الآنية و حرمة صناعتها و بيعها، بل رهنها و هكذا سائر المعاملات المتعلّقة بها.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست