responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 161

الوجه السادس: الروايات

السّادس: الأخبار الواردة في باب يد المسلم [1] و سوق المسلمين، و لو بجعلها معارضة لموثقة عبد اللّه بن بكير بالعموم من وجه، فيرجع إلى اصالة الجواز.

و هذا الوجه لم يتمسك به أحد في المقام فيما أعلم إلَّا الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه. و يتوجه عليه، مضافاً إلى ما اسمعناك في طيّ المقدّمات، من اختصاص الأخبار الواردة في ذلك الباب بالشك في التذكية فلا تعلّق لها بالشكّ في مفروض البحث، أنّ الأخبار المذكورة لا تنافي ما بنى المعظم عليه من لزوم الاحتياط، عند الشكّ في حال اللباس، و عدم وجود امارة شرعيّة على كونه من المأكول كما أنّ ذهابهم إلى البناء على عدم التذكية عند الشك في الجلود و اللحوم لا ينافي كون اليد و السوق دليلًا على التذكية فتفيد المسألة فيما لم يكن هناك إمارة شرعيّة فلا معنى للاستدلال بالأخبار المذكورة أصلًا.

و امّا ما افاده من المعارضة و الرجوع إلى الأصل فلم يعلم له معنى محصل؛ إذا لموثقة الحاكمة باشتراط الصلاة بحل أكل لحم الحيوان الذي جعل أجزائه لباساً، لا ينفي كون يد المسلم دليلًا على الحلية، كما أنّ الأخبار الدالة على اعتبار تذكية الجلد فيما جعل لباساً، لا ينافي جعلها دليلًا على التذكية، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع أدلّة الاجزاء و الشرائط؛ فانّها غير متعرّضة لحكم صورة الشك فضلًا عن صورة وجود الإمارة الشرعية في موضع الشك، فافهم و لا تغفل.

الوجه السابع: الاجماع و السيرة

السّابع: السيرة و الاجماع العملي تمسك به الفاضل النراقي في كلامه المقدّم و هو‌


[1] انظر وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست