responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 150

و منها ارتداع العامل بردعه في وجه.

و منها: عدم استناد العمل، إلى التقليد.

و منها: عدم استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها.

و منها: العلم بعنوان العمل المنطبق على العنوان الذي يراد تسرية الحكم، من السيرة إليه، و الاستدلال بهاله.

إلى غير ذلك؛ فلو اختل احد هذه لم يجز التمسك بالسيرة جزماً؛ فإذا حكم المعظم ببطلان الصلاة في اللباس المشكوك مثلًا، فلا تجدي سيرة الناس في الأعصار على الصلاة فيه، مع لزوم التقليد عليهم، في الأحكام كما انّها لا تجدي، فيما فرض انتفاء هذا الموضوع في زمان الائمة (عليهم السلام)، أو كون العامل غافلًا عن حال اللباس. و ان فرض عروض الشك له على تقدير التنبّه و الالتفات.

هذا وهنا إجماع عملي آخر لا يعتبر فيه الامور المذكورة، لكنّه لا تعلق له بالسيرة، و هو الإجماع العملي من خصوص العلماء؛ فانّه طريق إلى فتاويهم، فهو كاشف حقيقةً عن الإجماع القولي.

إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاستمع لما يتلى عليك من.

تحقيق وجوه الاقوال في المسألة‌

وجوه الأقوال في المسألة

فنقول:

وجه قول المشهور

أمّا المشهور فيكفيهم دليلًا على ما اختاروه، الأصل الذي اشار إليه في محكّي المنتهى، و عدم دليل وارد عليه، كما ستقف عليه، حسب ما عرفت في بيانه، في استقلال العقل، في الحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجود ما فرض اعتباره في المأمور به، كحكمه، بعدم جواز القناعة باحتمال إيجاد المامور به، و ما اشتغلت الذّمة به يقيناً، بل الاوّل راجع إلى الثاني في الحقيقة.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست