responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 127

في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد [1]، و شيخنا البهائي في حبل المتين [2]، و المحدّث المجلسي، [3] و المحقّق الخوانساري [4]، و الفاضل السبزواري [5]، على ما حكى عنهم، و بعض الاعلام «ميرزاي شيرازي» من سادة من عاصرناه الذي انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره، في أواخر أمره، و إن كان موافقاً للمشهور في أوائل امره (قدّس اللّه سرّه الزّكيّ و أسرارهم الزكيّة‌).

التفصيل بين المانعية و الشرطية

و عن بعض المعاصرين التفصيل في المسألة: بين جعل الشرط في السّاتر و اللباس، حلّ أكل اللّحم فيما كان من أجزاء الحيوان؛ فيحكم بلزوم إحراز الشرط و كونه من المأكول، و الفساد مع الشكّ فيه. و بين جعل المانع فيه، حرمة أكل اللحم إذا كان من أجزاء الحيوان؛ فيحكم بعدم لزوم إحرازه و صحّة الصّلاة، مع الشّكّ فيه و اختار الوجه الثاني، من الوجهين. و سنوقفك على الوجه فيما اختاره، و الفرق بين الوجهين، عند الكلام في الأدلّة.

كلام المحقق الأردبيلي

قال المحقق الأردبيلي (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌)، في شرحه بعد الكلام في إثبات بطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني، ما هذا لفظه: «ثمّ الظّاهر من بعض كلام القوم، أنّه كلّ ما لم يعلم أنّه مأكول اللّحم، لا تجوز‌


[1] شرح الارشاد (مجمع الفائدة و البرهان) 2: 95.

[2] الحبل المتين: 181.

[3] البحار 80: 222.

[4] تعليقات على شرح اللمعة: 178.

[5] انظر السبزواري ذخيرة المعاد: 225.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست