responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأصولية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 0  صفحة : 22

به» [1] و قوله (عليه السّلام): «.. ما ورثك اللّه حرفا منه» [2] .. و غير ذلك.

الثاني: الروايات المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، مثل قولهم (عليهم السّلام): «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب ..» [3]، و ما جاء في الحديث القدسي من قوله عزّ من قائل: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» [4] .. و أشباه ذلك.

الثالث: من المعلوم إجمالا أنّ هناك روايات مقيّدة و مخصّصة لعمومات الكتاب و السنّة، و هذا المقدار كاف في عدم جواز الأخذ بظواهر الآيات.

الرابع: إنّ أدلّة المنع من العمل بالظنّ تشمل ظواهر الكتاب الكريم في قوله عزّ من قائل: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [5] و قوله سبحانه: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ [6].

.. و أمثال هذه الأدلّة الّتي أقاموها على عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن الكريم ممّا حدى بهم إلى حصر طريق الوصول إلى أحكام الشرع الحنيف بالروايات الواردة عنهم (عليهم السّلام).

و في قبال هذا، فالملاحظ أنّ علماء الاصول قد قسّموا هذه الوجوه إلى قسمين، و قالوا: قسم من هذه الأدلّة ناظر إلى عدم ظهور للآيات الكريمة؛ بمعنى‌


[1] الكافي: 8/ 311 الحديث 485، وسائل الشيعة: 27/ 185 الحديث 33556.

[2] علل الشرائع: 90 الحديث 5، وسائل الشيعة: 27/ 48 الحديث 33177.

[3] كمال الدين و تمام النعمة: 256 الحديث 1، بحار الأنوار: 36/ 227 الحديث 3، وسائل الشيعة: 27/ 190 الحديث 33568.

[4] أمالي الصدوق (رحمه اللّه): 15 الحديث 3، التوحيد: 68 الحديث 23، بحار الأنوار: 2/ 297 الحديث 17، وسائل الشيعة: 27/ 45 الحديث 33172.

[5] النجم (53): 28.

[6] الأنعام (6): 116، يونس (10): 66.

اسم الکتاب : الرسائل الأصولية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 0  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست