به» [1] و قوله (عليه السّلام): «.. ما ورثك اللّه حرفا منه» [2] .. و غير ذلك.
الثاني: الروايات المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، مثل قولهم (عليهم السّلام): «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب ..» [3]، و ما جاء في الحديث القدسي من قوله عزّ من قائل: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» [4] .. و أشباه ذلك.
الثالث: من المعلوم إجمالا أنّ هناك روايات مقيّدة و مخصّصة لعمومات الكتاب و السنّة، و هذا المقدار كاف في عدم جواز الأخذ بظواهر الآيات.
الرابع: إنّ أدلّة المنع من العمل بالظنّ تشمل ظواهر الكتاب الكريم في قوله عزّ من قائل: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[5] و قوله سبحانه: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ[6].
.. و أمثال هذه الأدلّة الّتي أقاموها على عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن الكريم ممّا حدى بهم إلى حصر طريق الوصول إلى أحكام الشرع الحنيف بالروايات الواردة عنهم (عليهم السّلام).
و في قبال هذا، فالملاحظ أنّ علماء الاصول قد قسّموا هذه الوجوه إلى قسمين، و قالوا: قسم من هذه الأدلّة ناظر إلى عدم ظهور للآيات الكريمة؛ بمعنى
[1] الكافي: 8/ 311 الحديث 485، وسائل الشيعة: 27/ 185 الحديث 33556.
[2] علل الشرائع: 90 الحديث 5، وسائل الشيعة: 27/ 48 الحديث 33177.
[3] كمال الدين و تمام النعمة: 256 الحديث 1، بحار الأنوار: 36/ 227 الحديث 3، وسائل الشيعة: 27/ 190 الحديث 33568.
[4] أمالي الصدوق (رحمه اللّه): 15 الحديث 3، التوحيد: 68 الحديث 23، بحار الأنوار: 2/ 297 الحديث 17، وسائل الشيعة: 27/ 45 الحديث 33172.