قال: «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة».
قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال: «ما خالف العامّة؛ ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكّامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
قال: «إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [1].
الرابع:
تضافر الأحاديث عن بيت العصمة و الطهارة (عليهم السّلام) بوجود أحاديث موضوعة أو محرّفة كثيرة منسوبة لهم (عليهم السّلام)، ممّا ألزم الطائفة المحقّة بالالتجاء إلى الاجتهاد، كضرورة ملحّة للوصول إلى حاقّ كلماتهم (عليهم السّلام)، و إليك الرواية التالية- مثالا-:
حدّثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن: إنّ بعض أصحابنا سأله- و أنا حاضر- فقال له: يا أبا محمد! ما أشدّك في الحديث، و أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الّذي يحملك على ردّ الأحاديث؟
[1] الكافي: 1/ 67 الحديث 10، من لا يحضره الفقيه: 3/ 5 الحديث 18، تهذيب الأحكام: 6/ 301 الحديث 845، وسائل الشيعة: 27/ 106 الحديث 33334.