responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 536

و يظهر أن وجه الإفادة في امتثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة لعدم الحاجة إليه و الأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحّة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم و العين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ فانّ له تعلّقا بالحل من حيث اتصافه فيه و بين العين من حيث تعلّقه بها فيضاف الحل بما هو متعلّق لمتعلّقه مجازا في الإضافة و الإسناد كما يشهد بما ذكرنا أن الذهن إنما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقّل سلوك سبيل يقتضيه الوضع من ارتباط الحكم العين بلا واسطة، و هذا ظاهر، و إن زعم بعض الأجلّة تبعا للمحكيّ عن الشيخ الطوسي و العلّامة خلاف ذلك.

[4- حول نفى الجنس‌]

«البحث الرابع»:

في المجمل و المبين في إطلاق قوله: «لا صلاة إلا بطهور»، و من موارد مثل هذا التركيب حيث انه لا يخلو من وجوه، و صالح لأن يراد به الوجوه العديدة من أداة النفي في التراكيب التي سيذكر اختلف على أقوال ثلاثة:

قول بالبيان، و قول بالإجمال، و قول بالتفصيل بين الأسماء الشرعيّة و اللغوية التي لها أحكام متعددة.

فالإجمال في الثاني و البيان في الأول، و مثل الأول بقوله: «لا إقرار لمن أقرّ بنفسه على الزنا»، و قوله: «لا غيبة لفاسق».

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست