responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 525

«البحث الخامس»: [اذا كانا منفيين‌]

من مباحث المطلق و المقيّد، فيما إذا كان منفيين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم المتعلّق بهما كقولك: «لا يجب عتق الرقبة»، و «لا يجب عتق الرقبة المؤمنة»، أو كان متعلّقا بالمحكوم به لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة مؤمنة على الوجهين لا يحمل المطلق على المقيّد كما عن العلّامة عدم الخلاف، و دعوى الاجماع كما عن صاحب الزبدة، و دعوى الاتفاق عليه كما في المعالم، و الوجه في ذلك الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا تنافي انتفائه على الفرد، فانّ باب التأكيد واسع.

أقول: و الحق انّ المنفيين إذا كان المطلق منهما باقيا على الإطلاق بعدم مجازيّته بالتقيّد، فانّ الوضع كما عرفت نفس المعنى بلا لحاظ السراية، فلازم الحمل للتنافي بينهما كما عرفت في المثبتين بلا فرق بين المقامين بوجه من الوجوه و لا حمل على المشهور و بعدم التنافي لعدم بقاء الإطلاق على إطلاقه لمجازيّته بالتقييد، فانّ السراية ملحوظة في وضعه، فاطلاقه مرتفع به.

و مما ذكرنا يظهر أن المتيقّن لا يلزم رجوعهما إلى العموم و الخصوص دائما كما زعمه جماعة بارتكاب التخصيص في العموم أ هو من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقيّد، فانّ المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مقيّدا للعموم، لأن انتفاء جميع أفراده، فيلزم التنافي بينهما، فاللازم الحمل.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست