responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 519

«البحث الرابع»: «من أبحاث المطلق و المقيّد» [من صور حمل المطلق على المقيد اذا كانا مثبتين‌]

فاما أن يكون المحكوم متّحدا أو متعددا، و على التقديرين فيهما إما مثبتان أو مختلفان، و على التقدير إما أن يكون الموجب واحدا أو متعددا.

و تنقيح المقام يحتاج بذكر صور ثلاثة:

(الأولى): إذا اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد، ذهب إليه المشهور بل في كلام جماعة صرّحوا بالإجماع كالعلّامة و العميدي و البهبهاني و الآمدي و العضدي و الحاجبي إذا قال: أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله: إن ظاهرت، و العرف يساعد بالحمل بأن المراد من المطلق هو المقيّد فانه جمع بين الدليلين و توهّم الأمر فيهما على التخيّر بين المفرد و الكلّى.

و أما الثاني: فانّ حمل المقيّد بالاستحباب ليس تصرّفا في معنى اللفظ، و أما التصرّف في وجه من الوجوه، فالمعنى الذي اقتضى تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده في مقام تمام المراد يعلم وجود التقيّد إجمالا.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست