responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 498

و أما في غيرها فلا نسلّم عدم المعارضة فانّ التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينة عليها لارتفاع موضوع الأصل لوجود الدليل حقيقة إذا كان علميّا أو حكما إذا كان ظنّيا و لو ملاحظة العلم باعتباره و المفروض انّ خبر الواحد صالح لذلك إما دلالة فظاهر و إما سندا فلأن كلا مناف قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجّيّة الخبر و المانع إنما زعم ذلك بواسطة ما زعمه من عدم قابليّة التخصيص بالظنّي، كما هو ظاهره و لا فرق فيما ذكر بين اعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا أو من باب الظنّ لأنه مقيّد بعدم ورود الظنّ على خلافه قطعا، و لذا لا يتأمّل أحد في تقديم الخاص على العام، فتدبّر.

«البحث الحادي عشر»:

[11- دوران الامر بين النسخ و التخصيص‌]

في العام، هو أن الخاص المخالف بحكم العام يتصوّر على أنحاء إما أن يكون الخاص ناسخا، و إما أن يكون منسوخا، و إما أن يكون مخصّصا، و إما يكون مخصّصا، و لا فرق بينهما عمومين مطلقين أو عمومين من وجه النحو الأول بأن يكون الخاص مقارنا مع العام من حيث الصدور أو صادرا بعد العام و قبل حضور وقت العمل فتكون مخصصا و بيانا و لا يتطرّق احتمال النسخ عليه قبل حضور وقت العمل بالعام فيكون ناسخا إذا علمنا أن العام في بيان الحكم الواقعي للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو باطل و إلا لكان الخاص مخصصا أيضا كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست