responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 497

«البحث العاشر»:

[10- تخصيص العام الكتابى بالخبر]

في تخصيص العام الكتابي بالكتاب و بالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف يجوز تخصيصه بالخبر على الأقرب وفاقا لأكثر المحققين و منهم الشيخ الأنصاري، و يمكن الاستدلال على الجواز بالاجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي و هذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمة بل و ذلك مما يقطع به في زمن الأصحاب و التابعين بأنهم كثيرا ما يتمسّكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية و لم ينكر ذلك عليهم.

و بالجملة: وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم مسلّم بل ربّما يظهر من بعض أن الوجه في اعتبار الخبر هو لزوم تخصيص الكتاب على وجه لو لم تخصص به يعلم بالأمور الثابتة بالكتاب ليست بحقيقة تلك الأمور، و من هنا يظهر أنه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظنّ المطلق يجب التخصيص أيضا للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب و وجوب المخصصات في الأخبار الظنّية وجه للتأويل على أصالة الحقيقة لطروّ الاحتمال.

و حكي عن الذريعة و العدّة عدم الجواز مطلقا، و حكي عن المحقق الوقف. احتجّ المانع بأن العام المفروض في الكتاب قطعيّ، و خبر الواحد ظنّي و هو لا يعارض القطعي.

و فيه: انّ القطعي لا يعارض الظنّي في حجّية ما هو القطعي،

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست