responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 448

و المختار في العام ما ذهب إليه النائيني، و في المطلق ما أفاده الشيخ- (رحمه اللّه)-.

البحث الثالث:

[3- الاجمال فى الخاص مفهوما او موضوعا]

في العام المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى العام يسقط عن الاعتبار سواء كان متّصلا أو منفصلا، و سواء كانت الشبهة في المفهوميّة أو المصداقيّة، و كذلك إذا كان المخصص المتّصل المردد بين الأقل و الأكثر فيما كانت الشبهة في المفهوم أو في المصداق فيسري إجماله إلى العام فيسقط عن الاعتبار لعدم تماميّة الكلام و عدم انعقاد ظهور له بخلافه ما إذا كان الخاص منفصلا و مجملا مفهوما في الأقل و الأكثر.

و لا يسري إجماله إليه لا حقيقة و لا حكما، فقد يتمّ الكلام و يستقرّ الظهور فيكون العام حجّة في المعصية الصغيرة لدخولها تحت العموم و لا يرفع اليد عنها إلا بحجّة أقوى منه و لا يسري الإجمال فيه إليه، و الخاص لا يكون حجّة إلا بالنسبة إلى الأقل و هو الكبيرة في المعصية فانه قدر متيقّن.

و أما في الشبهة المصداقيّة عدم صحّة الاعتماد على العام في أفراد المخصص إذا فرض أن العام في أفراد المخصص يقيّد و يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم بالتخصيص بضدّ عنوان المخصص لأن التخصيص يوجب تعدد الموضوعين و تنويعهما كالعالم الفاسق و العالم الغير

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست