responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 443

على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة و ألف و لا تدلّ على الاستغراق أفراد مدخولها و هو المفرد غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال: انّ المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم بل المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع، فأداة العموم يدلّ على الاستغراق أفراد ذلك الفرد يكون حال الجمع المحلّى باللام حاله في الدلالة على الاستغراق الأفراد على نحو الانحلال.

[2- العام بعد التخصيص حقيقة فى الباقى‌]

و أما البحث الثاني في العموم و الخصوص هل العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه أو أنه مجمل فيه، ذهب الشيخ- (قدّس سرّه)- أنه لا إشكال في حجّية العامي الباقي بعد التخصيص و لا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل لا يظهر من أصحابنا خلاف و إنما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي نور، و ذهب جماعة منهم البلخي على ما حكى إلى التفصيل بين المخصص المتصل، فقال بالحجّيّة و بيّن المخصص المنفصل، فقال بعدمها و احتجّ الشيخ لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف و يشهد له انقطاع عذر العبد المأمور باكرام العلماء عند عدم الامتثال كما هو ظاهر، و لا نعني بالحجّة إلا ذلك، و قال- (قدّس سرّه)- في أوائل الصحيح و الأعم: انّ المجاز اللازم من التقييد لا يتنافى التمسّك بالاطلاق لما هو بمنزلة التخصيص في العام المخصص لو كان مجازا فانه لا ينافي ظهوره في الباقي.

و احتجّ القائل باجمال العام بعد التخصيص في الباقي بأن الباقي مرتبة من مراتب المجاز و هي متساوية، فيتعيّن الباقي دون غيره ترجيح‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست