اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 431
للتعدد، و لا التأكّد و الانتساب إلى سبب من حيث و إلى سبب آخر من حيث آخر فيخرج المورد عن النزاع لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن الوضوء نور.
و بالجملة: هذا كلّه فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكّد المسبب و من التداخل فيما يتأكّد.
[مفهوم الوصف]
في مفهوم الوصف هل له مفهوم أو لا؟، خلاف بين الأعلام من غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة:
قيل: انّ الوصف لا يدل على المفهوم لعدم انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف مطلقا كما هو عن صاحب القوانين و الكفاية و الدرر و النائيني و الشيخ الأنصاري- (قدّس سرّه)م-.
و قيل: بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا لأنه ينفى بانتفائه سواء كان الوصف علّة لثبوت الحكم على موصوفه أم لا، كما هو المشهور.
و قيل: فيه تفصيل بأنه إن كان الوصف علّة منحصرة على ثبوت الحكم له يدلّ على المفهوم و إلا ليس له مفهوم و هو المختار كما في قوله: في الغنم السائمة زكاة، فالصفة فيها حيث كان على نحو العلّة المنحصرة لثبوت الزكاة للغنم للحصر و ليس فيه علّة آخر فينتفي بانتفائه سنخ الحكم
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 431