responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 431

للتعدد، و لا التأكّد و الانتساب إلى سبب من حيث و إلى سبب آخر من حيث آخر فيخرج المورد عن النزاع لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن الوضوء نور.

و بالجملة: هذا كلّه فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكّد المسبب و من التداخل فيما يتأكّد.

[مفهوم الوصف‌]

في مفهوم الوصف هل له مفهوم أو لا؟، خلاف بين الأعلام من غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة:

قيل: انّ الوصف لا يدل على المفهوم لعدم انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف مطلقا كما هو عن صاحب القوانين و الكفاية و الدرر و النائيني و الشيخ الأنصاري- (قدّس سرّه)م-.

و قيل: بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا لأنه ينفى بانتفائه سواء كان الوصف علّة لثبوت الحكم على موصوفه أم لا، كما هو المشهور.

و قيل: فيه تفصيل بأنه إن كان الوصف علّة منحصرة على ثبوت الحكم له يدلّ على المفهوم و إلا ليس له مفهوم و هو المختار كما في قوله: في الغنم السائمة زكاة، فالصفة فيها حيث كان على نحو العلّة المنحصرة لثبوت الزكاة للغنم للحصر و ليس فيه علّة آخر فينتفي بانتفائه سنخ الحكم‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست