responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 427

اختفاء الأذان و الجدران معا، و إذا خفيا معا وجبت القصر ينفى الجزاء عند انتفائهما فترجع القضيّتان إلى قضيّة واحدة يكون جزء علّة منحصرة.

و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كل منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان و الجامع. هذا على القول بثبوت المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا و لا يلزم هذا الكلام على القول بالتفصيل على المختار و لا على القول بعدم المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا كما هو مذهب صاحب الكفاية.

فعلى المختار أنهما مستقلان بنصّ الشارع الظاهرين في علّتين مستقلّتين بأيهما خفى يجب القصر، و لا مفهوم على ذلك كما عرفت الوجه في ذلك و لا معارضة بينهما لأن التعارض دائر مدار المفهوم عند المدّعي و ليس فيهما ظهور للحصر إلا عند القائل بوجود المفهوم مطلقا بأنهما جزء علّة منحصرة و لا يخفى أن الحصر معناه وحدة الشرط لا تعدده و لو بالتركيب من الشرطين لعدم ظهورهما في الحصر، فانّ دلالة اللفظ بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم على تقدير المعارضة.

[تداخل الاسباب و المسببات‌]

الثالث: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كقوله: إذا بلت فتوضّأ، و إذا نمت فتوضّأ، الأقوال في المقام ثلاثة:

(الأول): قول المشهور؛ انّ القضيّة الشرطيّة علّة تامّة يتعدد الجزاء إذا تعدد الشرط سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست