responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 4

الأحكام الشرعية.

و أسدها من التعاريف هو الأخير.

و فيه: أنه ليس جامعا لأفراده، و لا مانعا عن غيره لعدم دخوله تحت ضابط كلّي، و قاعدة كلّية، لأنه: إن أريد منه المرتبة الأخيرة من أجزاء العلّة، يدخل فيه مسائل معدودة من المسائل الأصولية، فلا يكون جامعا لأفراده، و إن أريد الأعم منها يعني جميع المراتب من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف و الباء و حينئذ يدخل الأغيار فيه، فلا يكون تعريفا حقيقيا.

فالأولى في تعريفه أن يقال: أن نتيجة مسائل علم الأصول إنما يكون كبرى كلّية في القياس بحيث لو انضمّ صغرياتها إلى كبرياتها الكلّية كانت النتيجة الحاصلة منها حكما كلّيا، فتنطبق صغرياتها على كبرياتها الكلّية فتكون المسألة أصولية.

[2- موضوع علم الاصول‌]

(الثاني): في بيان موضوعه: و قد اشتهر عند الأصوليين في تعريفه، بأن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

وقع الخلاف بينهم في تفسير العوارض على أقوال:

منها: ما يعرض الشي‌ء بأمر أخص.

و منها: ما يعرض الشي‌ء بأمر أعم.

و منها: ما يعرض الشي‌ء بأمر مساوي.

و منها: ما يعرض الشي‌ء بأمر مباين.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست