responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 397

و هو أيضا قاعدة و لا ربط بقاعدة الامتناع بالاختيار ... إلخ، من جهة العقاب و الخطاب أو من جهة العقاب فقط.

هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.

أما الكلام في الحكم الوضعي و هو صحّة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت بناء على كون المكلّف مأمورا بالخروج و عدم جريان حكم المعصية عليه فيومي للركوع و السجود أيقع تصرّف زائد على الخروج و مع سعة الوقت تبطل الصلاة لإتيانها خارج الدار، اما بناء على جريان حكم المعصية عليه و جواز اجتماع الأمر بالركوع و النهي السابق الساقط بالاضطرار عن الكون فيها حال الخروج يمكن القول بوجوب الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال و يسقط القيدية أو نقول بصحّتها تبعا للقيام على الجزئيّة لها يكون مأمورا به مع كونه معصية في مثل المقام لأهميّة الصلاة اما بناء على امتناع اجتماع الأمر و النهي فتبطل الصلاة و إن كان يمكن أيضا أن يقال بصحّة الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال.

هذا تمام الكلام في اجتماع الأمر و النهي.

[اقتضاء النهى للفساد]

البحث في أن النهي عن الشي‌ء هل يقتضي فساده أم لا؟، و لا بدّ من تقديم أمور:

(الأول): في بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر و النهي، و بين هذه المسألة و هو أن الموضوع في مسألة الاجتماع تعلّقهما بعنوانين مختلفين كاجتماع الصلاة و الغصب و كانت النسبة بينهما العموم و الخصوص من وجه و النزاع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست