responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 384

و هو تقديم جانب الحرمة لتنجّزه و يكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على البدلي الذي هو صرف الوجود.

و أما بناء على القول بالجواز فتدرج المسألة في باب التزاحم و إن كان يقدّم جانب الحرمة إلا أنه بملاك آخر هو برجحان باب التزاحم و هو تقديم ما لا بدل له على ما له البدل و يكون لعلم المكلّف و جهله حينئذ دخل في ذلك.

فظهر مما ذكرنا أيضا انّ القول بصحّة الصلاة في الدار الغصبي في صورة الجهل و النسيان على الاجتماع كما عرفت الوجه بأن سقوطها كالسقوط بفعل الغير و كغير الاختياري لسقوط موضوعه لا من باب امتثال الواجب فلا يجتمع ذلك مع القول بالامتناع يمكن أن يكون قول المشهور بصحّة الصلاة في صورة الجهل مضافا إلى اعتبار قيد المندوحة التي لا ينفع إلا بعد الفراغ من الجهة الأولى.

[* تحقيق حول العبادات المكروهة]

و قد يستدل على الجواز بأن الاجتماع بوقوعه في الشرعيّات فوق حدّ الإحصاء كاجتماع الوجوب مع الكراهيّة أو الاستحباب و الكراهيّة و الصلاة في مواضع التهمة و في الحمّامات و الصيام في السفر في بعض الأيام لكون الأحكام متضادّة بأسرها و لا اختصاص بالوجوب و الحرمة، و الجواز ناش من تعدد الجهة و العنوان في جميع الأحكام الخمسة، ثم انّ جواز الاجتماع في العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون بين متعلّق النهي التنزيهي و متعلّق الأمر العموم‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست