responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 350

فأوجبت النهي عنها، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه سواء كان موضوعا خارجيّا كشرب الخمر أو لم يكن كالكذب فيشمل النهي بجميع أفرادها بالاستغراق بلا إشكال في أفرادها العرضيّة و الدفعيّة.

و أما بالنسبة إلى أفراده الطوليّة و التدريجيّة فيه خلاف ناش من أنه هل يستفاد العموم من صيغة النهي بنفسه بالوضع و يشمل لأفراده الطوليّة و العرضيّة أو أنه ليس كذلك بل يستفاد العموم على الدوام و التكرار من مقدّمات الحكمة كما اختاره النائيني- (قدّس سرّه)- فلا يشمل لأفراده التدريجيّة. و الأول كان مختارا لصاحب الكفاية- (قدّس سرّه)- و لكنّ الظاهر من مفاد صيغة النهي هو مطلق بمقدّمات الحكمة فانّ قوله: لا تشرب الخمر، يدل بعموم المنع في كل آن آن، انه مبغوض للمولى مطلقا.

[اجتماع الامر و النهى‌]

ثم يقع الخلاف في اجتماع عنوان الأمر و عنوان النهي في موضوع واحد في مقامين:

المقام الأول: انه لو فرض تعلّق الأمر بعنوان و النهي بعنوان آخر، و كانت النسبة بينهما العموم من وجه كان التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا، و كان كل من الأمر و النهي من حيث الإطلاق شموليّا فهل يدخل في محل النزاع، و يندرج ذلك في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي في مورد التصادق أو لا يندرج بل يدخل بباب تعارض الأمر و النهي في مورد التصادق فيجري عليه إعمال قاعدة التعارض و الحق الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست