responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 288

«الحادي عشر»: «في الترتّب»

لمّا كانت مسألة الترتّب معنونة في بابين؛ أحدهما: في المقام و هو باب الضدّ، و الثاني: في باب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام كليهما بنحو الترتّب كما عليه بناء الشيخ- (رحمه اللّه)- فيجب أن نقتفي أثره و أول من صحح العبادة المبتلى بالضدّ بنحو الترتّب على ما حكى المحقق الثاني فانه في شرح قول العلّامة- (قدّس سرّه)- ببطلان صلاة من عليه دين حالي معجّلا في أول الوقت، قال: و يمكن تصحيحها أولا بمنع المقدّمة، و ثانيا: بنحو الترتّب، و ثالثا: بالملاك، و تبعه كاشف الغطاء و صهره و المحقق و أخوه و جماعة من المتأخّرين- كالنائيني و غيره ((قدّس سرّه)م)-.

و معنى ترتّب أحد الحكمين على الآخر في المقام هو ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر، ثم انّ تصحيح الخطابين بنحو الترتّب يقال في مقامين:

الأول: في باب الضدّ و بأنحائه.

الثاني: في باب ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة يتوقّف إطفاء الحريق أو انقاذ الغريق يتوقّف على التصرّف في ملك الغير فبعد بطلان القول بأن التصرّف ليس حراما إذا كان الإنقاذ و الإطفاء أهمّا

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست