responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 178

فاتيانه في حال الاستطاعة كقوله: «صل متطهّرا» فلا يكون قيدا للوجوب لكونه نزع عن الأمر و الهيئة معناه حرفيّ و ليس لها قابليّة التقيّد.

أقول: انّ ما ذهب إليه الشيخ في أولويّة تقيّد الهيئة أو المادة فيما إذا شكّ في التقيّد بينهما بأن الأولى تقيّد المادة من تقييد الهيئة بأن العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين من الهيئة و المادة بخلافه في تقيّد المادة، فان الإطلاق في جانب الهيئة على حاله.

فايراد صاحب الكفاية و النائيني يكون أجنبيين عن المسألة، و ذلك ناشئ عن عدم مطالعة ما استدلّ في المقام بتمامه فيما ذهب إليه الشيخ من كلامه- (قدّس سرّه)-.

«الأمر السابع: في أقسام الواجب»: [الواجب النفسى و الغيرى‌]

السابع: إما نفسيّ أو غيريّ، و قد عرف الغيريّ: بما أمر للتوصّل إلى واجب آخر، و النفسي عرّف: ما لم يؤمر به لأجل التوصّل إلى واجب آخر، و يعرّف النفسي أيضا: بما أمر به لنفسه، و الغيري: بما أمر بها لأجل غيره. و مرجع التعريفين إلى واحد على كل حال.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست