responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 96

فكل ما لم يجر فيه للعادة * * * بالمنع لم تفسد به العبادة

و إن يضق وقت بغصب صلى * * * حال الخروج حيثما تولى

و إن بدا في الضيق منع و حرج * * * قبل اشتغال قيل عاملا خرج

و ان اتى من بعد ذاك المنع * * * مضى فما للمنع إذ ذا وقع

و في محاذاة الرجال للنسا * * * و سبقهن الحكم لبسا اكتسى

و للصحة الأصح و التنزيه * * * في النهي عنه مجمل وجيه

و ذاك في مقارن و لاحق * * * حال افتتاح الفعل دون السابق

ان علم الحال و صحة العمل * * * من غيره لولا حصول ما حصل

و لم تفته صفة الإمكان * * * بالضيق في الزمان و المكان

و لم يحل ما يمنع المشاهدة * * * و لم يكن بينهما مباعدة

و حد بعد ان يكن لم يمنع * * * من الصلاة قدر عشر أذرع

فإن علت في موضع أو قد علا * * * ففي ارتفاع المنع وجه ذو اعتلا

و ليس من شروط صحة العمل * * * على الأصح عندنا طهر المحل

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست