responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 70

و ليس في الشهيد من غسل و لا * * * كفن كذا مقدم ليقتلا

و شرطه وقوعه من مسلم * * * مماثل صنفا له و محرم

و في اضطرار غسل كافر روي * * * و هو على شهرته غير قوي

و الستر للعورة منه قد وجب * * * و الغسل من تحت الثياب يستحب

و القول بالوجوب في المحارم * * * لظاهر النصوص رأي جازم

كذلك المنع من التغسيل * * * حال وجود الغاسل المثيل

و جائز تغسيل غير مثل * * * و محرم في سعة للطفل

الى ثلاث من سنيه و الذكر * * * يحتمل الخمس لنص قد ندر

و الغسل للميت كالحي اجعل * * * في كل شيء ما سينجلي

غسله بالسدر و بالكافور * * * و بالقراح الخالص الطهور

رتب له الأغسال حسبما ذكر * * * و استوعب الأعضاء في كل و مر

من رأسه لأيمن الشقين * * * و الأيسر اغسل بعد غسل ذين

و من يخالف فليعد مؤحرا * * * قد قدم لا مقدم قد أخرا

و يسقط الترتيب في الأعضاء * * * برمسة في نحو كرماء

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست