و ليس في الشهيد من غسل و لا * * * كفن كذا مقدم ليقتلا
و شرطه وقوعه من مسلم * * * مماثل صنفا له و محرم
و في اضطرار غسل كافر روي * * * و هو على شهرته غير قوي
و الستر للعورة منه قد وجب * * * و الغسل من تحت الثياب يستحب
و القول بالوجوب في المحارم * * * لظاهر النصوص رأي جازم
كذلك المنع من التغسيل * * * حال وجود الغاسل المثيل
و جائز تغسيل غير مثل * * * و محرم في سعة للطفل
الى ثلاث من سنيه و الذكر * * * يحتمل الخمس لنص قد ندر
و الغسل للميت كالحي اجعل * * * في كل شيء ما سينجلي
غسله بالسدر و بالكافور * * * و بالقراح الخالص الطهور
رتب له الأغسال حسبما ذكر * * * و استوعب الأعضاء في كل و مر
من رأسه لأيمن الشقين * * * و الأيسر اغسل بعد غسل ذين
و من يخالف فليعد مؤحرا * * * قد قدم لا مقدم قد أخرا
و يسقط الترتيب في الأعضاء * * * برمسة في نحو كرماء