responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208

هذا و عند ابن أبي عقيل * * * يعمل في ذلك بالدليل

بالبول و الحيض و الاحتلام لو * * * بلحية تبين حاله و لو

لم توجد الأدلة المذكورة * * * يحكم للمذكور للذكورة

قال و هذا القول في الاخبار * * * صح من الأئمة الاخبار

فصل

و من يكن قد عدم الفرجين * * * فالقرعة الحكم بغير مين

و حكم ذي الرأسين ان ينبها * * * إذا هما ناما فان تنبها

فذاك في الميراث شخص واحد * * * و ان يقم رأس و رأس راقد

فاثنان في الإرث فذا عجيب * * * و حكمه كخلقه غريب

ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

و اعلم بان حكم مفقود الخبر * * * فيه خلاف في الفتاوى و الأثر

و قال في الخلاف هذا يقسم * * * ميراثه بعد سنين يعلم

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست