responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204

من ولده فاعلم و حيث يفقد * * * و ماله من الذكور ولد

فإنما ولائه للعصبة * * * و لا يجوز بيعه و لا الهبة

لو أعتقت امرأة و فقدت * * * فلا ولاء للذين تركت

من ولدها الإناث و الذكور * * * بل عصباتها على المشهور

لا يرث الولاء من اقترب * * * بأم مولى منعم من دون أب

كذاك ليس يرث الرقيق * * * معتقه و خالف الصدوق

فصل- ولاء ضامن الجرير

ليس لضامن من الميراث * * * شيء مع المراتب الثلاث

و لا مع العتق و هو اولى * * * من الامام و النصيب الأعلى

للزوج و الزوجة قرضا ثم لا * * * يصح من يضمن الا من خلا

من وارث مناسب أو معتق * * * و ان يكن سائبة كالمعتق

في نذر أو كفارة فإنه * * * يصح للضامن ان يضمنه

فيثبت الأرض لمن قد ضمنا * * * لكنه لا يتعداه هنا

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست