responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 191

و من يكن مبعضا يورث * * * مقدار حريته و يورث

و يمنع المشروط و المدبر * * * و أم ولد و بذا جاء الخبر

فصل- السهام

الزوج لامع ولد و البنت * * * نصف لكل منهما و الأخت

للأبوين أو أب أما إذا * * * كانت لأم فهي ليس هكذا

و الربع سهم اثنين زوج مع ولد * * * و زوجة لا معه فيعتمد

هذا و حكم زوجة ان يكن * * * ابن له تخصيصها بالثمن

و الثلثان حصة البنتين * * * فصاعدا كذاك للأختين

للأبوين أو أب و الإرث * * * لأم لا مع حاجبيها الثلث

و ان يكن اخوة أو أولاد * * * فما لها عن سدسها ازدياد

و الثلث من اثنين من بينهما * * * فصاعدا أيضا يكن بينهما

و الأبوان لهما السدسان * * * مع البنات أو مع الولدان

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست