responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 189

و قسمه الثاني هو الزوجية * * * فافهمه يا ذا الهمة العلية

و يمنع المرؤ من الميراث * * * أمر من الموانع الثلاث

كفر و قتل مع رق فاعلم * * * ان ليس للكافر إرث مسلم

و لو قريبا بل لذي إسلام * * * و لو بعيدا منه كالإمام

و يرث المسلم مثله و ان * * * خالفه في الرأي فافهم و استبن

و انما المسلم وارث لمن * * * كان من الكفار لا العكس اعلمن

و يورث الكافر أيضا مثله * * * و ان يكن مخالفا في الملة

إلا إذا كان هناك قسمة * * * و أسلم الوارث قبل القسمة

و القتل ان كان تعمدا منع * * * أو خطأ فالخلف فيه قد وقع

و ثالث الأقوال للشيخين * * * إذ جمعا بين الروايتين

يمنع من ديته و الرق لا * * * يورث منه بل لمولاه و لا

يجوز من مال قريب سهمه * * * إلا إذا أعتق قبل القسمة

و يجبر المولى على أخذ ثمن * * * مملوكه و يعتق العبد لان

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست