responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 181

في كل فرض أو خصوص فرض * * * و هو بقاء ركعة للفرض

و يضعف الأول بالذي مضى * * * و لا كذا الثاني فذا قد يرتضى

و السببيات على الفورية * * * من حقها السبق على اليومية

في سعة الوقت و ان لم تقض * * * بها فلا ضيق بهذا الفرض

الكيفية

فريضة الآيات ركعتان * * * عشر ركوعات تضمنان

كذلك القيام و القراءة * * * خمس لكل جعلت اجزائه

تفتتح الصلاة بالتكبيرة * * * و تقرأ الحمد بها و السورة

قبل الركوع قائماً في العشر * * * و ذلك الاولى بغير نكر

خالف إذا أحببت بين السور * * * و ان تشاء تكريرها فكرر

و جاز في السورة إن توزعا * * * في ركعة تكمل في خمس معا

أدناه في كل قيام آية * * * بل بعضها إذ عمت الرواية

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست