و الركعتان في الذي قلنا سواء * * * كالصلوات فهي في ذاك بواء
على الأصح في الجميع الأشهر * * * و فيه خلف واقع في الأكثر
و واجب السجود وضع الجبهة * * * و انه الركن بغير شبهة
و وضعه للستة الأطراف * * * فإنه فرض بلا خلاف
كفيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهرا و الإبهامين من رجليه
لبطن أو ظهر و خصاء بالطرف * * * نصا و في بعض عبارات السلف
و الذكر و الرفع كذا القرار في * * * سجوده و رفعه المكتف
و الجمع بين الكل حال الذكر * * * إذا استقر الكل في المقر
و الذكر فيه كالركوع الا * * * ان العظيم مبدل بالأعلى
و الاعتماد بالجميع أجود * * * و ليس للوجوب ما يعتمد
و الاسم كاف في جميع السبعة * * * في أظهر الأقوال حال الوسعة
و خصت الجبهة بالوضع على * * * أرض و ما في حكمها قد دخلا