responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 129

و الركعتان في الذي قلنا سواء * * * كالصلوات فهي في ذاك بواء

على الأصح في الجميع الأشهر * * * و فيه خلف واقع في الأكثر

و واجب السجود وضع الجبهة * * * و انه الركن بغير شبهة

و وضعه للستة الأطراف * * * فإنه فرض بلا خلاف

كفيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهرا و الإبهامين من رجليه

لبطن أو ظهر و خصاء بالطرف * * * نصا و في بعض عبارات السلف

و الذكر و الرفع كذا القرار في * * * سجوده و رفعه المكتف

و الجمع بين الكل حال الذكر * * * إذا استقر الكل في المقر

و الذكر فيه كالركوع الا * * * ان العظيم مبدل بالأعلى

و الاعتماد بالجميع أجود * * * و ليس للوجوب ما يعتمد

و الاسم كاف في جميع السبعة * * * في أظهر الأقوال حال الوسعة

و خصت الجبهة بالوضع على * * * أرض و ما في حكمها قد دخلا

اسم الکتاب : الدرة النجفية المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست