و الكلب و الخنزير لكن اجتنب * * * محرما من طاهر و لا يجب
و استثن من ذلك سؤر المؤمن * * * فإنه أفضل من ماء قنى
و كل ما ليس بطاهر فلا * * * يصلح للتطهير قولا مرسلا
و لا كذا المغصوب إذ يزيل * * * و ليس للرفع به سبيل
و كل ماء رافع للأصغر * * * فهو طهور عندنا فاستعبر
و هكذا مستعمل في الأكبر * * * على الأصح بيننا و الأشهر
و كل ما استعمل في رفع الخبث * * * فباتفاق ليس يرفع الحدث
و هل يزيل خبثا قول نشا * * * من طهره و الخلف فيه قد فشا
و طهر ما يعقبه طهر المحل * * * عندي قوى و على المنع العمل
و ماء الاستنجاء طاهر إذا * * * لم يتغير وصفا أو يصب أذى
من خارج و منه ما تعدى * * * عن مخرج و الحكم لا يعدي
و المنع من غسالة الحمام * * * لأنها في عرضة الأوهام
فابن على الأصل و لكن اجتنب * * * حزما و في الأشهر انه يجب