responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 27

تعريف علم الأصول‌

يُعرَّفُ علمُ الأصولِ عادةً بأنّه «العلمُ بالقواعدِ المُمَهَّدةِ لاستنباطِ الحكمِ الشرعيِّ».

و توضيحُ ذلك: أنّ الفقيهَ في استنباطِه مثلًا للحكمِ بوجوبِ ردِّ التحيّةِ مِنْ قَولِه تعالى: وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا يَستعينُ بظهورِ صيغةِ الأمرِ في الوجوبِ، و حجّيةِ الظهور. فهاتانِ قاعدتانِ ممهّدتانِ لاستنباطِ الحكمِ الشرعيِّ بوجوبِ ردِّ التحيّة.

و قد يُلاحَظُ على التعريف أنّ تقييدَ القاعدةِ بوَصفِ التمهيدِ يعني أنّها تكتسِبُ أُصوليَّتها مِن تمهيدِها و تدوينِها لغرَضِ الاستنباطِ، مع أنّنا نطلبُ مِن التعريف إبداءَ الضابِطَ الموضوعيَّ الذي بموجبِه يُدَوِّنُ علماءُ الأصول في علمِهم هذه المسألةَ دُونَ تلك، و لهذا قد تُحذَفُ كلمةُ «التمهيد» و يقالُ: إنّه العلمُ بالقواعدِ التي تقعُ في طريقِ الاستنباط.

و لكنْ يبقَى هناكَ اعتراضٌ أهَمُّ و هو: أنّه لا يحقِّقُ الضابطَ

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست