اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال الجزء : 1 صفحة : 247
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «بدون علم». إذا أريد من عبارة «بدون علم»: «بدون قطع و كشف تامّ»، فإنّ الأمارة ليست بقطع فلا يجوز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، و أمّا إذا أريد منها «بدون حجّة منجّزة» فالأمارة حجّة منجّزة؛ فيجوز إسناد مؤدّاها إلى الشارع.
قوله (قدس سره): «و أمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة». ذكرنا سابقاً أنّ حجّية الأمارة حكم ظاهريّ، و أمّا مؤدّى الأمارة فإنّه حكم واقعيّ، لأنّ الأمارة دليل ظنّيٌّ على الواقع و كاشفة عنه، و إن كان كشفها عن الواقع كشفاً ناقصاً و ليس تامّاً.
خلاصة الكلام في مقدّمات الأدلّة المحرزة
تعرّضنا في البحوث السابقة لعدّة مقدّمات على نحو التفصيل، و نحاول هنا أن نجملها بالنقاط التالية قبل الشروع في البحث التفصيلي للأدلّة المحرزة:
المقدّمة الأولى: إنّ الأصل عند الشكّ في الحجّية هو عدم الحجّية. فلو شككنا في حجّية أمارة ما و لم يقم عندنا دليل قطعيّ على حجّيتها، فالأصل هو عدم الحجّية.
المقدّمة الثانية: حجّية الأمارة في مدلولاتها المطابقية و الالتزامية معاً وفق ما يرى السيد الشهيد (قدس سره)، فإذا ثبتت حجّية خبر الثقة مثلًا فإنّ المدلول المطابقي و الالتزامي لهذا الخبر حجّة معاً.
المقدّمة الثالثة: إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعمّ من المدلول المطابقي، و سقط المدلول المطابقي عن الحجّية، فإنّ المدلول
الالتزامي يسقط
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال الجزء : 1 صفحة : 247