responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 247

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «بدون علم». إذا أريد من عبارة «بدون علم»: «بدون قطع و كشف تامّ»، فإنّ الأمارة ليست بقطع فلا يجوز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، و أمّا إذا أريد منها «بدون حجّة منجّزة» فالأمارة حجّة منجّزة؛ فيجوز إسناد مؤدّاها إلى الشارع.

قوله (قدس سره): «و أمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة». ذكرنا سابقاً أنّ حجّية الأمارة حكم ظاهريّ، و أمّا مؤدّى الأمارة فإنّه حكم واقعيّ، لأنّ الأمارة دليل ظنّيٌّ على الواقع و كاشفة عنه، و إن كان كشفها عن الواقع كشفاً ناقصاً و ليس تامّاً.

خلاصة الكلام في مقدّمات الأدلّة المحرزة

تعرّضنا في البحوث السابقة لعدّة مقدّمات على نحو التفصيل، و نحاول هنا أن نجملها بالنقاط التالية قبل الشروع في البحث التفصيلي للأدلّة المحرزة:

المقدّمة الأولى: إنّ الأصل عند الشكّ في الحجّية هو عدم الحجّية. فلو شككنا في حجّية أمارة ما و لم يقم عندنا دليل قطعيّ على حجّيتها، فالأصل هو عدم الحجّية.

المقدّمة الثانية: حجّية الأمارة في مدلولاتها المطابقية و الالتزامية معاً وفق ما يرى السيد الشهيد (قدس سره)، فإذا ثبتت حجّية خبر الثقة مثلًا فإنّ المدلول المطابقي و الالتزامي لهذا الخبر حجّة معاً.

المقدّمة الثالثة: إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعمّ من المدلول المطابقي، و سقط المدلول المطابقي عن الحجّية، فإنّ المدلول‌

الالتزامي يسقط

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست