responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 239

قوله: «

الطواف في البيت صلاة

» [1]، فتكون هذه العناية دليلًا و قرينة على أنّ الأمارة في هذه الموارد تفي بدور القطع الموضوعي بلا إشكال.

فظهر أنّ في هذا البحث صوراً ثلاثاً هي:

الصورة الأولى: أن نعلم أنّ القطع مأخوذ في موضوع الحكم على نحو المثال للحجّة المنجّزة.

و حينئذٍ تقوم الأمارة باعتبارها حجّة مقام القطع الموضوعي بلا إشكال.

الصورة الثانية: أن نعلم أنّ القطع لم يؤخذ على نحو المثال للحجّة المنجّزة، و إنّما أُخذ لما له من خصوصية الكشف التامّ.

و هنا لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لأنّها كاشف ناقص.

الصورة الثالثة: إذا شككنا في الأمر و لم نعلم هل القطع مأخوذ بنحو المثال أو بنحو الموضوعية؟

فهنا نقول بأنّ الأصل هو عدم قيام دليل الأمارة مقام القطع الموضوعي إلّا إذا كانت هناك عناية في دليل الحجّية من خلال قرينة متّصلة أو منفصلة، و دلّت هذه العناية على أنّ الشارع نزّل الأمارة منزلة الكشف التامّ و أقامها مقامه، فحينئذ نحكم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي.

تنزيل الأمارة منزلة الكشف التامّ‌

قد يثار سؤال هنا حول إمكانية أن ينزّل الشارع الكشف الناقص منزلة الكشف التامّ بحيث يجعل للكشف الناقص إمكانية تحقيق موضوعات الأحكام المرتبطة به كما لو كان قطعاً و انكشافاً تامّاً.


[1] مستدرك الوسائل: ج 9، ص 410، أبواب الطواف، ب 38، ح 2.

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست