responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 177

و المذاهب الأخرى في عملية الاستنباط، إذ تقتصر المذاهب الأخرى في الاستنباط على المرحلة الأولى فقط، حيث يحاول الفقيه دائماً الحصول على الدليل الكاشف عن الواقع من أجل إحراز الحكم الشرعيّ، فإذا لم يجد دليلًا قطعياً ذهب إلى خبر الثقة مثلًا، فإذا لم يجده ذهب إلى القياس، فإذا لم يتمكّن منه ذهب إلى المصالح، و هكذا.

فهو في عملية بحث مستمرّة عن الدليل المحرز دون أن ينتقل إلى المرحلة الثانية فيستفيد من الأصل العملي عند فقدان الدليل المحرز، كما يفعل الفقيه الإمامي الذي اهتدى إلى هذا المنهج من الاستنباط بفعل توجيهات الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).

أضواء على النص‌

قوله (قدس سره): «في الأدلّة و الأصول». أي: في الأدلّة المحرزة و الأدلّة العملية.

قوله (قدس سره): «و يمكن القول» إلى قوله: «حيث لا يوجد دليل محرز». تكرار لما تقدّم في موضوع «تنويع البحث».

قوله (قدس سره): «في أنّ تلك». أي: الأدلّة المحرزة.

قوله (قدس سره): «و إحرازها للحكم الشرعيّ». و لو إحراز تعبّديّ.

قوله (قدس سره): «و أمّا هذه». أي: الأصول العملية.

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست