responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 173

تحديد المنهج في الأدلّة و الأصول‌

عرَفنا سابقاً أنَّ الأدلّةَ التي يَستندُ إليها الفقيهُ في استدلالِه الفقهيِّ و استنباطِه للحكمِ الشرعيِّ على قسمينِ؛ فهي:

إمّا أدلّةٌ محرزةٌ يُطلبُ بها كشفُ الواقعِ.

و إمّا أدلّةٌ عمليةٌ (أصولٌ عمليةٌ) تحدّدُ الوظيفةَ العمليةَ للشاكِّ الذي لا يعلمُ بالحكمِ.

و يمكنُ القولُ على العمومِ بأنّ كلَّ واقعةٍ يعالجُ الفقيهُ حكمَها يوجدُ فيها دليلٌ من القسمِ الثاني، أي أصلٌ عمليٌّ يحدّدُ لغيرِ العالمِ الوظيفةَ العمليةَ، فإن توفَّرَ للفقيهِ الحصولُ على دليلٍ محرزٍ أخذَ به و تركَ الأصلَ العمليَّ؛ وفقاً لقاعدةِ تقدُّمِ الأدلَّةِ المحرزةِ على الأصولِ العمليةِ كما يأتي إن شاءَ اللهُ تعالى في تعارضِ الأدلَّةِ و إن لم يتوفَّرْ دليلٌ محرزٌ أخذَ بالأصلِ العمليِّ، فهو المرجعُ العامُّ للفقيهِ حيثُ لا يوجدُ دليلٌ محرزٌ.

و تختلفُ الأدلّةُ المحرزةُ عن الأصولِ العمليةِ في أنّ تلك تكونُ أدلّةً و مستنداً للفقيهِ بلحاظِ كاشفيّتها عن الواقع و إحرازِها للحكمِ‌

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست